قال تعالى: " يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود" 1) تؤسس هذه الآية في مجال المعاملات. وضحها..........................................................................................1ن
2) تعتري البيع الأحكام التكليفية الخمسة، ايت بصور للبيع تبعا للأحكام التالية: الواجب - المندوب - المحرم - المكروه.2ن
3) بين نوع البيوع الفاسدة التالية:..........................................................................................................1.5ن
أ- بيع 20 قنطار من القمح الصلب بـ 30 قنطار من القمح الطري
ب- بيع الميتة
ج- بيع المجهول
4) بين علة الفساد في البيوع التالية، مبرزا الشرط الذي وقع فيه الخلل:.........................................................1.5ن
أ- بيع السمك في البحر و الطير في الهواء
ب- بيع الفضولي
ج- بيع لحوم الأضاحي
الموضوع الثاني:عن جابر بن عبد الله أنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة. 1) بين على ضوء الحديث ما يلي:
أ- ما تقع فيه الشفعة ب- شرط ثبوت حق الشفعة ج- ما لا شفعة فيه.........................................1.5ن
2) إبراهيم وعلي شريكان في أرض زراعية باع علي حصته منها لخالد بـمبلغ مائة ألف درهم فمارس إبراهيم حقه في الشفعة.
بين على ضوء النازلة أركان الشفعة......................................................................................................2ن
3) علل عدم ثبوت الشفعة في الصور التالية: ..........................................................................................1.5ن
أ- اشترك إبراهيم وعلي في آلات لضخ المياه . باع بكر حصته منها لسعيد. فلا شفعة فيها
ب- اشترك اثنان في أرض تبرع أحدهما لجمعية خيرية . فلا شفعة فيها
ج- أرض زراعية مشاعة بين أخويين. باع أحدهما حصته بعد القسمة . فلا شفعة فيها.
الموضوع الثالث : قال تعالى " و إذا حضر القسمة أولو القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه." 1) ما القسمة المقصودة في الآية؟..........................................................................................................0.5ن
2) بين نوع القسمة التي تجري عليها الأحكام التالية: ...................................................................................2ن
أ- من امتنع منها يجبر عنها ب- يجوز فيها الجمع بين حظين
ج- من ادعى الغبن فيها لا تسمع دعواه د- من ادعى الغبن فيها تسمع دعواه
الموضوع الرابع قال تعالى " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة." 1) ما نوع الزاني المقصود في الآية ؟........................................................................................................0.5ن
2) بم تثبت جريمة الزنى؟ .....................................................................................................................1.5ن
3) ما الحكمة الشرعية في تشدد الإسلام في إثبات جريمة الزنى؟ ...............................................................1.5ن
4) أذكر العقوبة الثانية لجريمة الزنى الغير المنصوص عليها في الآية . وفي حق من تجب؟ .....................................1ن